الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

436

تحرير المجلة ( ط . ج )

صاحبه واستهلكه لا يلزمه الضمان . . . الخ « 1 » . لم أعرف وجهه ، فإنّ البئر إذا كانت مملوكة لشخص فماؤها ملك له لا يجوز لغيره أن يأخذ منه بدون إذنه انقطع جري الماء أو لم ينقطع ، وهكذا الحوض . أمّا إذا لم تكن مملوكة لشخص فهي من المباحات يجوز لكلّ أحد الأخذ من مائها انقطع جريها أيضا أم لا . ودعوى : أنّ الماء الذي لا ينقطع جريه يستمدّ قوّته من المياه الجارية تحت الأرض وهي غير مملوكة ، فسادها غني عن البيان .

--> ( 1 ) نصّ هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية 146 : ( يشترط في إحراز الماء انقطاع جريه . وعليه فالمياه التي في البئر الذي ينبع فيه الماء لا تحرز . فلو أخذ شخص من الماء النابع والمجتمع في بئر كهذا بدون إباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه ضمان . وكذلك الماء المتتابع الورود - أي : ماء الحوض الذي بقدر ما يخرج منه ماء من جهة يدخل إليه ماء بمقدار ذلك من جهة أخرى - غير محرز ) . راجع حاشية ردّ المحتار 6 : 438 .